55 :عدد المقالاتالسبت14.5.2022
 
 

 

الصحافة العربية :

13 - كيف تختار الإمارات رئيسها وما هي صلاحياته(سي ان ان)ÃÖÝ ÇáãÞÇá Åáì ÃÑÔíÝí ÇáÔÎÕí

مع إعلان وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة الموافق 13 مايو/أيار، ينص الدستور الإماراتي على دعوة المجلس الأعلى للاتحاد خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع، لانتخاب رئيس جديد، فكيف تختار الدولة الاتحادية رئيسها وما هي صلاحياته ومن يمارس اختصاصاته عند غيابه؟ بحسب المادة 51 من الدستور الإماراتي، يتولى المجلس الأعلى للاتحاد (المكون من حكام الإمارات السبع)، صلاحية انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه، من بين أعضاء المجلس. ويمارس نائب رئيس الاتحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب. ويحدد الدستور في مادته الـ52 مدة الرئيس ونائبه بخمس سنوات، ويجوز إعادة انتخابهما لذات المنصب. وتنص المادة 53 على أنه عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في إمارته لسبب من الأسباب، يدعى المجلس الأعلى خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع، لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر للمدة المنصوص عليها في المادة 52. وبحسب المادة الـ54، يباشر رئيس الاتحاد الاختصاصات التالية:
1- يرأس المجلس الأعلى، ويدير مناقشاته.
2- يدعو المجلس الأعلى للاجتماع، ويفض اجتماعاته، وفقا للقواعد الإجرائية التي يقررها المجلس في لائحته الداخلية. ويجب دعوة المجلس للاجتماع متى طلب ذلك أحد أعضائه.
3- يدعو لاجتماع مشترك بين المجلس الأعلى ومجلس وزراء الاتحاد كلما اقتضت الضرورة ذلك.
4- يوقع القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية التي يصدق عليها المجلس الأعلى، ويصدرها.
5- يعين رئيس مجلس وزراء الاتحاد ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بموافقة المجلس الأعلى. كما يعين نواب رئيس مجلس وزراء الاتحاد والوزراء ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم بناءً على اقتراح رئيس مجلس وزراء الاتحاد.
6- يعين الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول الأجنبية وغيرهم من كبار الموظفين الاتحاديين المدنيين والعسكريين (باستثناء رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا) ويقبل استقالاتهم ويعزلهم بناءً على موافقة مجلس وزراء الاتحاد. ويتم هذا التعيين أو قبول الاستقالة أو العزل بمراسيم وطبقاً للقوانين الاتحادية.
7- يوقع أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول والهيئات الأجنبية ويقبل اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدول الأجنبية لدى الاتحاد ويتلقى أوراق اعتمادهم. كما يوقع وثائق تعيين وبراءات اعتماد الممثلين.
8- يشرف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية بواسطة مجلس وزراء الاتحاد والوزراء المختصين.
9- يمثل الاتحاد في الداخل وتجاه الدول الأخرى، وفي جميع العلاقات الدولية.
10- يمارس حق العفو أو تخفيف العقوبة ويصادق على أحكام الإعدام، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين الاتحادية.
11- يمنح أوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية، وفقاً للقوانين الخاصة بهذه الأوسمة والأنواط.
12- أي اختصاصات أخرى يخوله إياها المجلس الأعلى أو تخول له بمقتضى أحكام هذا الدستور أو القوانين الاتحادية.
Bookmark this ArticleSave this PagePrint this Article